اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 243
زواج العنين
F بكرى الصدفى.
5 شوال 1325 هجرية
M 1- لزوجة العنين أن ترفع أمرها إلى القاضى ولا يمنع من ذلك معاشرتها له مدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه.
2- يؤجل العنين سنة قمرية ولا تحتسب هذه إلا من يوم الخصومة.
3- إذا كان الزوج صغيرا أو مريضا أو محرما تعتبر السنة من تاريخ بلوغه وصحته وخروجه من إحرامه.
4- لا عبرة بتأجيل غير القاضى لذلك
Q فى رجل تزوج بنتا بكرا بالغة بنكاح صحيح شرعى وأزال بكارتها بأصبعه وعاشرها عشرة أشهر ولم تنتشر آلته ولم يكن هناك مانع من قبل الزوجة ولم ترض بذلك وحاله يقتضى أنه عنين ولم ترفعه إلى الحاكم فى المدة المذكورة فما الحكم.
وهل إذا رفعت الأمر إلى الحاكم واقتضى الحال تأجيله سنة هل تحسب المدة الماضية من السنة.
وكيف الحال
An حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يقم بالمرأة المذكورة مانع من جهتها ككونها رتقاء فالحكم الشرعى فى ذلك أن لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعى ولا يمنع منه معاشرتها تلك المدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه وإذا اقتضى الحال تأجيله سنة لا تحسب المدة الماضية من السنة فإن التأجيل إنما هو من وقت الخصومة ففى التنوير وشرحه ورد المحتار ما ملخصه ولو وجدته عنينا أجل سنة قمرية بالأهلة على المذهب ورمضان وأيام حيضها وحجه وغيبته عنها لا مدة حجها وغيبتها ومرضه ومرضها ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما لبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولا عبرة بتأجيل غير القاضى فإن وطىء مرة فيها وإلا بانت بالتفريق من القاضى بطلبها إن أبى طلاقها ولو وجدته عنينا ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك الأيام ما لم تقل رضيت بالمقام معه ولو اختلف الزوجان فى الوطء قبل التأجيل فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا وقال النساء هى الآن ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن بكرا أجل وكذا إن نكل عن اليمين وإن اختلفا بعد التأجيل وهى ثيب أو بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن بكرا أو نكل خيرت وحاصله أنها لو كانت ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء فإن نكل فى الابتداء أجل وفى الانتهاء تخير للفرقة ولو بكرا أجل فى الابتداء ويفرق فى الانتهاء ولو وجدت ثيبا بعد التأجيل وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كإصبعه وقال الزوج بوطئه فالقول له بيمينه لأنه الظاهر والأصل عدم أسباب أخر انتهى ونحوه فى البحر وتنقيح الحامدية وغيرهما من معتبرات المذهب وفى رد المحتار أيضا ما نصه بقى لو أقر بأنه أزالها بإصبعه وادعى أنه صار قادرا على وطئها ووطأها فهل يبقى خيارها أم لا والظاهر الثانى انتهى ومن ذلك يعلم تفصيل الجواب فى حادثة هذا السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 243