responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 196
جواز الحج بالأعضاء التعويضية
F محمد خاطر.
8 صفر 1398 هجرية - 17 يناير 1978 م
M 1 - المقرر فى فقه الحنفية.
(ا) من لبس المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير بين ذبح شاة أو التصدق على ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام.
(ب) اللبس الذى تجب فيه الفدية فى غير حالة العذر والتخيير بين الأشياء الثلاثة فى حالة العذر هو اللبس المعتاد.
2 - لبس الجهاز الصناعى فى الساق أمر غير معتاد وقد اقتضته الضرورة، فلا حرج شرعا على استعماله فى مناسك الحج ومن ثم فلا فدية ولا تخيير.
3 - لبس الحذاء الكاوتشوك فى الحج كاستعمال المحيط لعذر إن غطى الكعبين فهو مخير بين الأشياء الثلاثة السابقة وإلا فلا شىء عليه فى استعماله شرعا
Q من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن السائل يرغب فى أداء فريضة الحج هذا العام، وأنه يستخدم جهازا صناعيا فى ساقه اليسرى، إذ أن ساقه هذه بها ما يشبه الشلل، ويجد مشقة كبيرة فى السير بدونه بمعنى أنه لا يستطيع السير حافى القدمين كما تتطلب مناسك الحج.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى استخدامه هذا الجهاز أثناء قيامه بمناسك الحج.
فهل يجوز له شرعا استخدام هذا الجهاز فى المناسك أم أنه لا يجوز.
وإذا كان غير جائز شرعا استخدام هذا الجهاز. فهل يجوز له شرعا أن يستخدم بدله حذاء كاوتشوك.
وهل إذا استخدم هذا الحذاء تجب عليه شرعا الفدية.
وما هى الفدية المقررة شرعا فى هذه الحالة
An الظاهر من السؤال أن السائل يجد حرجا ومشقة كبرى إذا سار على قدمه اليسرى بدون الجهاز الصناعى الذى يستخدمه فى السير لضعف ساقه اليسرى وإصابتها بما يشبه الشلل.
وبما أن المقرر فى فقه الحنفية أن من لبس المخيط أو المحيط لعذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة 196، فكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر، والآية نزلت فى المعذور - ثم الصوم يجزئه فى أى موضع شاء لأنه عبادة فى كل مكان - وكذلك الصدقة لما بينا - أما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق لأن الإراقة لم تعرف إلا فى زمان أو مكان وهذا لم يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان (هداية) كما قرر فقهاء الحنفية أيضا أن اللبس الذى يجب فيه الفدية فى غير حالة العذر والتخيير بين الأشياء الثلاث فى حالة العذر إنما هو اللبس المعتاد فقد قالوا (ولو ارتدى) أى ألقى على منكبيه كالرداء ولم يلبسه (أو اتشح بالقميص) الاتشاح أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر (أو اتزر) أى شد على وسطه السراويل فلا بأس به لعدم اللبس المعتاد (وكذا) لا بأس (لو أدخل منكبيه فى القباء ولم يدخل يديه فى كميه) خلافا لزفر (مجمع الأنهر) وعلى ذلك فإن اللبس إذا تم بطريق غير معتاد وعلى وجه غير مألوف ومخالف لما جرى عليه العرف فلا تجب فدية ولا تخيير على من لبس على هذا الوجه.
وتأسيسا على ذلك ففى الحادثة موضوع السؤال نقول للسائل إن لبس الجهاز فى ساقك غير معتاد وقد اقتضته ضرورة فلا حرج عليك شرعا فى استعماله فى مناسك الحج ولا تجب عليك فدية ولا تخيير أما لبس الحذاء الكاوتشوك فإذا كان الحذاء يغطى الكعبين فهو كلبس المحيط لعذر وأنت مخير بين الأمور الثلاثة.
ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام على الوجه السابق شرحه فى بداية الجواب.
وإن كان الحذاء لا يغطى الكعبين فلا شىء عليك فى استعماله شرعا.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم

اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست