اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 173
دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد
F جاد الحق على جاد الحق.
11 صفر 1400 هجرية - 30 ديسمبر 1979 م
M 1 - فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على أن المقصود بقوله تعالى {وفى سبيل الله} الجهاد والقتال.
على اختلاف بينهم فى ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق فى هذا الباب.
2 - نقل الفخر الرازى عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير.
3- إن كان المسجد الذى إيراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد فى البلدة أو كان بها غيره ولكنه لا يتسع للمصلين من أهلها ويحتاجون إلى آخر جاز شرعا صرف الزكاة فى إنشائه أو تعميره.
4 - إذا لم تكن البلدة فى حاجة إلى المسجد على هذا الوجه.
كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة فى الآية الكريمة أحق وأولى
Q بالطلب المقدم من السيد / ع أج - قال هل يجوز دفع زكاة الأموال لبناء وعمارة المساجد أو المساهمة فيها.
وإذا كان جائزا شرعا فما هو الدليل من القرآن والسنة
An إن مصارف الزكاة بينها القرآن الكريم فى قوله سبحانه {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، ومن بين جهات الصرف الواردة فى هذه الآية قول الله سبحانه {وفى سبيل الله} ولقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المقصود بها الجهاد والقتال على اختلاف بينهم فى ماهية الجهاد وأفراد المجاهدين وشروط الاستحقاق فى هذا الباب.
ونقل الفخر الرازى فى تفسيره لهذه الآية عن القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكوات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد.
لعموم قول الله سبحانه {وفى سبيل الله} كما نقل ابن قدامة فى المغنى مثل هذا القول، ونسب إلى أنس بن مالك والحسن البصرى أنهما قالا ما أعطيت فى الجسور والطرق فهى صدقة ماضية وفى مذهب الإمامية الجعفرية مثل هذا القول أيضا.
ورجح بعض فقهاء الزيدية العموم فى هذا الصنف {وفى سبيل الله} وعلى ذلك.
فإنه إذا كان المسجد الذى يراد إنشاؤه أو تعميره هو الوحيد فى البلدة، أو كان بها غيره ولكن لا يتسع للمصلين من أهلها، بل يحتاجون إلى مسجد آخر جاز شرعا صرف الزكاة فى إقامة المسجد أو عمارته، ويكون الصرف على المسجد فى هذه الحالة من المصارف المحددة فى صنف {وفى سبيل الله} ومن آية {إنما الصدقات} التوبة 60، أما إذا لم تكن البلدة فى حاجة إلى المسجد على هذا الوجه، كان الصرف إلى غيره من الأصناف المبينة فى الآية الكريمة أحق وأولى.
وعلى السائل أن يتحرى الجهة الأولى بصرف زكاته إليها.
وليضع فى اعتباره أن إطعام الجائع وكسوة العارى وتفريج كرب المسلمين فى المقام الأول.
فقد بدأ الله سبحانه فى هذه الآية بالفقراء والمساكين.
وهذا يشير إلى أنهم أولى الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة ويرشدنا إلى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث معاذ رضى الله عنه وغيره فى شأن الزكاة (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) وبهذا يعلم جواب السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 173