اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 98
الحجة وبقيت الغنم والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر، فلو كان ذبحها جائزًا قبل ذلك لبادر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم إلى عرفات؛ لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت فلما لم يذبح النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حتى جاء يوم النحر دل ذلك على عدم الإجزاء، وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة وأتى بشرع جديد، فلا يجزئ كمن صلى أو صام قبل الوقت فلا يصح صوم رمضان قبل وقته ولا الصلاة قبل وقتها ونحو ذلك، فالحاصل أن هذه عبادة أداها قبل الوقت فلا تجزئ، فعليه أن يعيد هذا الذبح إن قدر وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فتكون عشرة أيام بدلا من الذبح. (س)
[الصيام بدلاً عن الهدي مع القدرة على ثمنه والتصدق بثمن الهدي]
س 102 هذا الهدي الذي يهدى ولا يستفاد منه إلا قليلا أليس من الأفضل أن يصوم الحاج القادر على الهدي، وعند عودته يخرج قيمة الهدي لمساكين وطنه ثم
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 98