responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 95
وكفاك ذلك؛ لأن الله تعالى قال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] فإن ذبحوها فالحمد لله، وإن لم يذبحوها فلا حرج عليك وإنما الإثم عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
(ج: 3521 في 12 - 3 - 1401هـ)

[اشتراك الأحياء والأموات في الأضحية]
س 99 ما قولكم في الأضحية عن الميت بدون وصية هل يجوز أن يشترك فيها الأحياء مع الأموات أم لا؟
ج 99 الأضحية سنة مؤكدة إلا إذا كان وصية فإنه يجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية، ويجوز أن يشترك الأموات مع الأحياء من أهل بيت المضحي، والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه: « (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر» متفق عليه، وفي رواية أخرى: بيان أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته وذلك يشمل الحي والميت.
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن «رجلا سأل

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست