responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 93
إحرامه أو قبل أو بعده وأن يشتريه من بلده وأن يشتريه من عرفات.
(ج: 2897 في 12 - 3 - 1400هـ)

[حكم من لم يؤد الهدي لجهله وضحى أيام منى]
س 96 رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج، وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤد الهدي لجهله حتى انتهت أيام منى فهل عليه الهدي؟
ج 96 إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هديًا عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أن يوكل أمينا يذبحه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الأضحية.
(ج: 3594 في 27 - 3 - 1401هـ)

[هل يجزئ هدي واحد عن العائلتين في بيت واحد]
س 97 أخوان ساكنان في بيت واحد وأكلهما وشربهما واحد، ولكن رواتب كلا منهما على حدة وكسوة عيالهما على حدة، هل يكفي ذبح هدي واحد عن العائلتين أم لا؟
ج 97 إن كان الواقع كما ذكر فالمشروع أن يضحي كل واحد منهما عن نفسه وعائلته بأضحية واحدة لكونهما

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست