responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 91
ثانيًا: شراء الهدي من خارج حدود الحرم كجدة وغيرها جائز، وإنما الذي لا يجوز هو ذبحه خارج حدود الحرم فذلك لا يجوز، ومن ذبح فشاته شاة لحم ولا تجزئه عن الهدي الواجب، ويعتبر في حكم من لم يهد؛ لقوله تعالى {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] وقوله: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]
(ج: 2865 في 8 - 3 - 1400هـ)

[ذبح الصغار من الغنم]
س 93 في أثناء ما كنا حاجين وفي وقت الغداء شاهدنا جماعة يذبحون أغناما صغار السن جدًا، فقال لهم البعض ما يجور ذلك فقالوا ليس فيه شيء، واستدلوا بقوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] علمًا أنهم معهم علم، حيث إن بعض الحجاج يسألونهم في أشياء كثيرة فنرجو توضيح ذلك، فهل يجوز ذبح الصغار، وليس هناك شرط للسن ونحوه كالأضحية؟ وما معنى قوله تعالى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] ؟
ج 93 دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست