responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 89
فليمسك شعره وأظافره» ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي سواء تولى ذبحها بنفسه أو وكل ذبحها إلى غيره» أما من يضحى عنه فلا يشرع ذلك في حقه لعدم ورود شيء بذلك.
(ج: 2194 في 9 - 11 - 1398 هـ)

[الاحتلام لمن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة]
س 90 أديت فريضة الحج، وفي ليلة وأنا في منى احتلمت ولم أتمكن من الغسل، فهل علي شيء؟
ج 90 الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه ولا على عمرته فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فانه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليس باختياره وبالله التوفيق.
(ج: 1720 في 29 - 12 - 1397 هـ)

[رجل باع بعيرا لحاج على أن يستلمه يوم العاشر بمنى ولم يأت لاستلامه]
س 91 باع رجل من حاج بعيرًا في اليوم الثامن بمنى ودفع له النقود على أن يستلمه في اليوم العاشر بمنى ولكن

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست