responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 88
وغيره ممن له أخذ الزكاة. ولا يجوز أكله منه إلا إذا كان هدي تمتع أو قران، ومحل ذبحه الحرم. وفدية الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية الرأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الاحصار يذبح حيث وجد سببه، ويجزئ بالحرم أيضًا، وهذا السائل ذكر أنه وجب عليه دم ولكنه لم يذكر السبب الموجب له لهذا ذكرنا الجواب مفصلًا يطبق منه ما يناسب حالته.
(ج: 836 في 24 - 8 - 1394هـ)

[المشروع في حق من أراد أن يضحي أو يضحى عنه]
س 89 من أراد أن يضحي ويسمي الأضحية أو يضحي عنه فهل يحرم؟ وإذا أردت أن أضحي عن والدي أو رجل محرم فهل يجوز بأن لا أحرم أنا شخصيَاَ؟
ج 89 يشرع في حق من أراد أن يضحي؛ إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا أظافره ولا بشرته شيئًا حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست