responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 87
[التقصير من بعض الرأس]
س 87 رأينا في الحج بعض الناس عند التقصير في حج أو عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط على شكل دائرة يمرون على أسفله من جميع الجهات أما الباقي فلا يأخذون منه شيئًا، ولما قلنا لهم أن التقصير لا بد أن يكون بتعميم الرأس، قالوا لنا هذا هو المطلوب، فأي العمل هو الواجب؟
ج 87 الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ كل شعرة بعينها، وما فعله من ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء وليس من سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
(ج: 1734 في 29 - 12 - 1397 هـ)

[حكم من لم يعلم أن عليه دم حتى رجع إلى بلاده]
س 88 هل الذي حج وعليه دم وذهب إلى بلاده وهو يعرف بهذا الدم فهل يجوز أن يذبح هذا الدم ببلاده ويوزعه على فقراء المسلمين هناك أم لا؟
ج 88 كل هدي أو طعام يتعلق بحرم أو إحرام فهو لمساكين الحرم، وهم المقيمون به والمجتاز به من حاج

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست