responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 82
[السير من مزدلفة في الساعة الثانية ليلاً دون المبيت بها]
س 83: حججت بعوائل مستأجرين مني السيارة للحج، وليلة الفيضة نزلنا من عرفة الساعة التاسعة ووصلنا إلى مزدلفة الساعة الثانية زوالي فأصروا على عدم المبيت بالمزدلفة بحجة أن معهم عوائل وأن الشرع سمح لهم بهذا ولم نجلس في المزدلفة أكثر من ربع ساعة، فهل عليَّ شيء في هذا؟
ج 83: إذا كانت حالهم كما ذكرت من أن معهم عوائل يخشون عليها من المبيت إلى طلوع الفجر فلا حرج عليك ولا عليهم إذا كان سيركم من مزدلفة في الساعة الثانية ليلا بالتوقيت الزوالي؛ لأن ذلك بعد نصف الليل والضعفاء والنساء مرخص لهم في ذلك رحمة لهم.
(ج: 2300 في 29 - 2 - 1399هـ)

[الرمي في الليل الليلة الثانية من أيام التشريق]
س 84: لقد رميت الجمار في الليلة الثانية في تمام الساعة العاشرة من الليل بالتوقيت الغروبي. بسبب مشكلة حصلت لي وهي أن رفقتي مرضى ولا يقوم على خدمتهم سواي ولم تحصل لي الفرصة إلا في الليلة الثانية

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست