responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 73
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلتنفر» .
(ج: 1615 في 11 - 7 - 1397 هـ)

[حجة الحائض]
س 71: ما حكم حجة الحائض؟
ج 71: الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحج وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح.
(ج: 687 في 10 - 3 - 1394هـ)

[دخول الحائض للحرم للصلاة فيه]
س 72: ما حكم المرأة التي تذهب إلى الحرم لتصلي فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة لذلك؟
ج72: أما ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية وهي الحيض وهي تعلم ذلك فهذا منكر عظيم لوجهين: أحدهما: لأنها لا صلاة لها وليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث فذاك منكر عظيم، وصلاتها باطلة.

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست