responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 71
واستمرت في حجها ودخلت البيت الحرام وهي لم تغتسل لطواف الإفاضة يوم العيد بعد رمي الجمرة الكبرى والتقصير فهل حجها صحيح أم باطل؟
ج 69: إذا كان الأمر كما ذكر من طوافها وهي حائض وعلمها بأنه لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض بدليل أنها أخبرت زوجها بذلك واعتذر بفهمه أنها تمزح عليه، فعليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة وتسعى بين الصفا والمروة احتياطًا لصحة حجها وخروجها من الخلاف.
(ب: 836 في 24 - 8 - 1394 هـ)

[من حاضت في أيام الحج]
س 70: ما حكم المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
ج 70: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست