responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 66
تحصلت على بدل فقمت بالحج عن هذا الشخص وبعد أن فرغت من الحج أتيت بعمرة لي ثم سألت هل يجب علي هدي أم لا؟ لأن العمرة لنفسي والحج نيابة عن غيري مفردًا؟
ج 63: إذا كان الواقع كما ذكرت من اعتمارك عن نفسك دون قصد إلى الحج هذا العام إلا إذا وجدت حجة عن غيرك، ثم حججت عامك عن غيرك؛ فعليك هدي وإن لم تكن جازما بالحج عند اعتمارك عن نفسك ولو كان اعتمارك عن نفسك، وحجك عن غيرك؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] الآية، فعم الله من قصد الحج وقت اعتماره ومن لم يقصده وهو في عمرته، وعم من اعتمر وحج عن نفسه ومن جعل العمرة لنفسه ولمن حج لغيره، ولم يفرق سبحانه بين ذلك في اعتباره متمتعًا وفي وجوب الهدي.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ج: 1820 في 16 - 2 - 1398 هـ)

[توكيل المرأة وزوجها في الحج عن والديه وإعطاء الأجرة للمرأة]
س 64: إن السائل تصدق على كل من والده ووالدته

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست