responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 62
ما أخذ أجرة للحجة المشار عنها وصار يعمل تحت تصرف المطوف وهو يقضى حجة فرض للمتوفى الذي دفع أهله له أجر حجه ويريد أن يؤديها على الوجه الأكمل هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟
ج 60: الأصل أن الاكتساب في الحج مباح؛ لقوله سبحانه {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] ولا فرق في إباحة الاكتساب أثناء تأدية مناسك الحج لمن حج عن نفسه أو حج عن غيره بأجر، إذا كان ذلك لا يصده عن تأدية الحج على الوجه المطلوب، أما إن كان عمل المطوف الذي ذكر في السؤال يشغل عن تأدية الحج على الوجه المطلوب شرعًا أو على ما شرط عليه دافع الأجرة في حدود الشرع فلا يجوز له ذلك العمل.
(ج: 2865 في 8 - 3 - 1400هـ)

[الحج عن من لم يحج من تركته]
س 61: عن رجل مات ولم يقض فريضة الحج وأوصى أن يحج عنه من ماله ويسأل عن صحة الحجة وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست