responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 61
رحمه الله: لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج عنه إجماعا كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح؛ لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في الشرع - فيما نعلم - ما يدل على ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ، وفي لفظ «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» .

[حكم الحج أو النيابة عن المريض للحج عنه]
س 59: هل يجوز أن يحج أو يعطي حجه عن إنسان حي لكونه مريضًا ولا يستطيع أداء مناسك الحج سواء بداخل المملكة أو خارجها؟
ج 59: إذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع من أصيب به أن يحج فتجوز النيابة عنه بإذنه كالشيخ الهرم والميت.
(ج: 3122 في 24 - 7 - 1400 هـ)

[الاكتساب في الحج]
س 60: من أخذ حجة بألفين وخمسمائة ريال لشخص متوفى ثم ذهب إلى مكة واشتغل مع مطوف بمثل

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست