اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 59
وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده. (س)
[الحج للغير قبل النفس]
س 56: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج، ولا مال له إلا مال موكله يقدم عن نفسه أو عن الذي وكله؟
ج 56: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة» .
(ج: 2173 في 28 - 10 - 1398 هـ)
[الحج عن الوالدة العاجزة عن ركوب السيارة لضعف بدنها]
س 57: عند رجل والدته وهي طاعنة في السن ولم تسقط فريضة الحج عنها لعدم استطاعتها ركوب السيارة ولو لكيلو واحد، فهل يلزم ابنها الحج عنها لأنه مستعد بذلك إذا ذلك يجوز؟
ج 57: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الأم لم تحج
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 59