responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 58
كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: " من شبرمة؟ " قال: أخ لي أو قريب لي قال: " أحججت عن نفسك؟ " قال: لا قال: " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» وأخرجه ابن ماجه. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
(ج: 1375 في 14 - 9 - 1396 هـ) .

[هل يتبرع الإنسان ببناء مسجد أو يحج عن والديه]
س 55: ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة، وعنده مسجد بناء هل يتبرع لبناء المسجد أو للحج عن والديه؟
ج 55: إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاٌ في عمارة المسجد أولى لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة، أما إن كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة - أعني نفقة الحج التطوع - في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعًا عن والديه بنفسه

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست