responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 57
النية في ذلك وإن لم تعرف الاسم فالله يعلم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(ج: 3107 في 21 - 7 - 1400هـ) .

[الحج عن الوالدة دون الوالد]
س 53: حججت لأمي بعد وفاتها ولم أحج لوالدي بعد وفاته فهل علي إثم في ترك الحج لوالدي؟
ج 53: ليس عليك إثم في ترك الحج لوالدك؛ لأنه ليس بواجب عليك أن تحج له، ولكن من البر والإحسان أن تحج عنه وهو داخل في عموم الإحسان الذي أمر الله به في قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [البقرة: 83] وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ج: 1753 في 29 - 12 - 1397 هـ) .

[الحج عن الوالدين اللذين لم يحجا لفقرهما]
س54: هل أحج عن والدي اللذين ماتا، ولم تجب عليهما فريضة الحج لفقرهما إلا أني أردت الحج ولذا أريد حكم الشرع فيه؟
ج 54: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك، أوتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست