responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 52
{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: 6]
وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
(ج: 3850 في 16 - 3 - 1401هـ) .

[من حج عن والده ولم ينشئ السفر من مسقط رأسه]
س 47: المتضمن أنه حج هذا العام عن والده المتوفى ولم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده، ويسأل عن صحة ذلك الحج؟
ج 47: يظهر من سؤال السائل أنه متبرع بالحج عن والده فإذا كان ذلك فلا يظهر بأس في صحة حجه عنه وإن لم ينشئ سفر الحج من مسقط رأس والده.
(ج: 932 في 13 - 11 - 1395 هـ) .

[حكم إنفاذ وصية من خلف مالاً ولم يقض فريضة الحج]
س 48: المتضمن أن لهن خالة توفيت عن زوجها وعن ابن وبنتي أختها الشقيقة ويسألن عن قسمة تركتها ويذكرن أن خالتهن قبل وفاتها أودعتهن مبلغ خمسمائة وثمانين ريالا وأوصت أن تجعل صدقة وأضحية لها ولوالديها مع العلم أنها لم تقض فرضها؟

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست