responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 50
دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة فهل يجوز له ذلك؟
ج 43 لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمر، ونحوهما بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب.
(ج 3592 تاريخ 27 - 3 - 1401 هـ) .

[هل يجزئ حج المرأة الحامل عن ولدها]
س 44 امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟
ج44 تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (ج: 2177 في 29 - 10 - 1398 هـ) .

[حج الولد من مال أبيه]
س 45 عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة وعندي سيارة ولكني لا أعرف قيادة السيارة وهو الذي يسوق وأردت الحج في سيارتي وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست