responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 155
من المبتدعة رجالاَ ونساء، أما إذا توقفت زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره على سفر فلا يجوز ذلك من أجلها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى.»
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(ج: 2501 في 25 - 7 - 1399هـ)

[شد الرحال لزيارة المسجد النبوي من مكة]
س 153 ومضمونه أنه يريد أن يزور المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة وهو بمكة، ويسأل هل ذلك جائز أم لا؟
ج 153 يجوز للمسلم أن يسافر إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي، بل يستحب؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه، ولا يجوز له أن يسافر إلى المدينة من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور أخرى؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست