responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 138
من المفسرين وبناء على ذلك فهذا الرجل إن لم يحصل منه وطء إلا أن ينتهي من بقية أعمال حجه فحجه صحيح ولا يزال على إحرامه، والواجب عليه أن يأتي محرماَ إلى مكةَ ويطوف للزيارة ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل ويطوف للوداع عند سفره، ويجب عليه دم لتركه المبيت بمزدلفة إذا كان قد سافر منها إلى أهله قبل نصف الليل من ليلة النحر ودم ثان لتركه المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ودم ثالث لترك الرمي فإن لم يجد صام عن كل دم عشرة أيام.
ويستدل لإيجاب الدماء بما رواه مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا هذا هو المذهب الحنبلي. وهناك قول آخر في عدم إيجاب الدماء عليه، ولكن الأخذ بالإيجاب فيه احتياط وخروج من الخلاف وبراءة للذمة.
وأما إن كان قد وطئ زوجته بعد سفره ليلة العيد فهذا قد فسد حجه، ويجب عليه المضي فيه فإنه لا يزال

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست