responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 120
مع طواف الإفاضة؟
ج 122 هذا الذي حج مفردا وهكذا لو حج قارنا بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفردا أو قارنًا ولم يتحلل فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر فإذا طاف يوم العيد أو بعده كفاه طواف الإفاضة إذا كان لم يتحلل من إحرامه حتى يوم النحر، أو كان معه الهدي فإنه لا يتحلل حتى يحل من حجه وعمرته جميعًا يوم النحر، والسعي الذي سعاه أولًا مجزئ سواء كان معه هدي أو ليس معه هدي إن كان لم يتحلل إلا بعد ما نزل من عرفة يوم العيد فإن سعيه الأول يكفيه ولا يحتاج إلى سعي ثان إذا كان قارنًا بالحج والعمرة أو كان مفردا للحج وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي أحرم بالعمرة وطاف وسعى وتحلل ثم أحرم بالحج فهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العمرة.

[جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع]
س 123 هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في حالة الخروج مباشرة من مكة والعودة إلى

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست