responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 116
عن طواف الوداع حيث يكون طوافهم بالبيت إفاضة بوداع فهل يا فضيلة الشيخ يجزئ ذلك، حيث هم فعلوا ذلك فهل عليهم حرج أم فعلهم جائز هذا والله يحفظكم ويكثر أمثالكم.
ج 118 إذا كان الأمر كما ذكر فإن طواف الإفاضة يجزئهم عن طواف الوداع لأن المقصود هو أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي الجمار وقد حصل ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(ج: 2333 في 12 - 3 - 1399هـ)

[قبّل زوجته وأنزل خارج القبل قبل طواف الإفاضة]
س 119: شخص حاج وقع في محذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهي غير حاجة أفتونا مأجورين.

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست