responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 103
(ج: 2897 في 12 - 3 - 1400هـ)

[من تسقط إحدى حصواته في حوض الجمرة]
س 105 ماذا يجب على من رمى إحدى الحصوات وهي آخر ما كان معه فلم تقع في حوض الجمرة الكبرى من شدة الزحام الذي أنهك قوته؟
ج 105 إن أمكنه أن يرمي بدلها دون حرج رمى واحدة عنها وإلا أجزأه ما رمى ولا دم عليه ولا إطعام.
(ج: 2269 في 25 - 1 - 1399هـ)

[ما شرط المُوكَّل في الرمي عن غيره وما حكم توكيل عدة أشخاص واحداً] للرمي عنهم
س 106 ما هي شروط الموكل عن الرمي؟ وهل إذا وكل ثلاثة أو أكثر شخصًا واحدًا وكان المحل بعيدًا هل يجوز أن يرمي عنهم في وقت واحد ومع بعضهم؟
ج 106 يشترط أن يكون الوكيل في الرمي عن غيره حاجًا تلك السنة وأن يرمي عن نفسه أولا، وإذا وكل أشخاص واحدا في الرمي عنهم جاز ما داموا عاجزين عن مباشرة الرمي بأنفسهم، أو كان فيه حرج عليهم ويرمي الوكيل عن نفسه أولا الجمرة الأولى ثم يرمي عن كل موكليه بعد ذلك ولو في موقفه ثم يرمي الثانية عن

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست