responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 102
والإكمال وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج على الصحيح ما دام قادرًا على فعلها. (س)

[التوكيل في الرمي وطواف الوداع]
س 104 ما حكم من وكل على رمي الجمرات في اليوم الثاني؟ وما حكم من وكل على طواف الوداع وذهب إلى بلده هل يجوز ذلك أو لا علمًا بأن المتوكل شاب؟
ج 104 أولًا: إذا كان الموكل عاجزا عن الرمي بنفسه وكان وكيله حاجًا مكلفًا ويتحرى من يثق به في ذلك صح التوكيل في الرمي ولو كان الوكيل شابًا، ثم يرمي الوكيل عن نفسه أولا وعمن وكله ثانيًا، أما إن كان الموكل قادرًا على الرمي بنفسه أو كان الوكيل غير مكلف أو غير حاج فلا يصح توكيله في الرمي وعليه دم.
ثانياٌ: لا يصح التوكيل في طواف الوداع ولا في طواف آخر بالبيت، ومن وكل في طواف الوداع ولم يطفه بنفسه أثم ووجب عليه دم لتركه طواف الوداع يذبح بالحرم وليس للموكل أن ينفر حتى يرمي وكيله ويطوف بنفسه طواف الوداع بعد الانتهاء من الرمي.

اسم الکتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست