responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 84
ج: الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها، وليس لك أن تؤخرها عن وقتها، أما الجمعة فإن كنت حارسا أو نحوه ممن لا يستطيع أن يصلي مع الناس الجمعة فإنها تسقط عنك، وتصلي ظهرا كالمريض ونحوه، وأما الصلوات الأخرى فالواجب عليك أن تصليها في وقتها، وليس لك أن تجمع بين صلاتين.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

حكم أداء صلاة الجمعة للعاملين في قسم الحوادث والطوارئ
س 1: أنا ممرض في مستشفى وأمسك قسم الاستقبال ويوم الجمعة أبقى وحدي والطبيب. فهل يجب علي صلاة الجمعة أم لا؟ حيث إن القسم يكون يستقبل الحوادث والطوارئ 24 ساعة؟
ج 1: إذا كان عملك في المستشفى يتطلب وجودك وقت صلاة الجمعة تحسبا للطوارئ - فلا بأس ببقائك في المستشفى، وتكون معذورا في ترك صلاة الجمعة، وتصلي ظهرا أربع ركعات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (1) من الفتوى رقم (17054)

حكم ترك صلاة الجمعة للطبيب المناوب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست