responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 76
مسكينا، وهو نصف صاع من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ويكفي دفع ذلك إلى فقير واحد، وإن عجزت عن الإطعام سقط عنك؛ لما سبق من الأدلة في الأمر الأول، وعليك أن تصومي مستقبلا، فإن عجزت لكبر السن فأطعمي عن كل يوم مسكينا، ويكفي دفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر في أول الشهر أو أثنائه أو آخره. نسأل الله لنا ولك العون والتوفيق، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (15268)

ترك المريض للصلاة بحجة عدم قدرته على التحكم في نفسه
س: شخص لا يصلي، ولما وضحنا له أهمية هذا الأمر وما يقع على من لم يصل من أضرار في الدنيا وفي الآخرة، عقب على هذا الكلام: بأنه لا يستطيع الصلاة بسبب أنه قد أجريت له عملية جراحية في فتحة الشرج - عملية البواسير - مما ترتب عليها عدم قدرته على التحكم في نفسه عند إخراج أي ريح مما يصحب هذا الريح بقايا براز على هيئة عصارة، وهذه الحالة مستمرة عنده بدون انقطاع.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
بأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا تسقط عن المكلف ولو كان مريضا بسلس بول أو غائط، ويصلي حسب استطاعته، فإذا دخل الوقت استجمر بقطن ونحوه وتوضأ وصلى، ولا يضره إن خرج منه شيء في صلاته.

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست