اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 442
حكم بطاقة الخصم للعلاج تعطى للمعالج ولعائلته مقابل مبلغ رمزي
س: افتتحنا مستوصفا طبيا مند حوالي خمس سنوات، ومن الأيام الأولى ونحن نحرص على تقديم المساعدة والعون للمرضى بشتى الطرق، من هذه الطرق إصدار بطاقات خصم متنوعة، منها ما يعطي المريض الحق
الشيء، مع العلم بأن العلاج باهظ التكاليف؟ أيضا عندنا بعض المسلمين الذين يدرسون أو الذين يعيشون في أمريكا وأحوالهم المادية ضعيفة جدا، وأحيانا تصيبهم أمراض خطيرة أو أمراض علاجها باهظ التكاليف، وهم لا يستطيعون تسديد هدا المبلغ للمستشفى، ولا يستطيع أحد أو لا يريد أن يتحمل تكاليف هذا المريض، ففي هذه الحالة هل يمكن لنا أن نساعده بأن نجعله يذهب إلى المستشفى باسمنا، يعني كأنه الشخص الذي عنده (أنشورس) ويتعالج به، أو نتركه هكذا بدون مساعدة؟ مثال على أن التكاليف باهظة: إذا نام شخص في المستشفى تحت الرعاية لمدة أسبوع، تأتي الفاتورة وقيمتها أكثر من أربعة آلاف دولار.
ج1: أولا: التأمين الصحي من التأمين التجاري، وهو محرم. ثانيا: إعطاء بطاقة التأمين لشخص آخر لم يسجل ليتعالج بها فيه تزوير وكذب، وهذا لا يجوز، ولكن يشرع لكم أن تساعدوه من أموالكم حسب المستطاع. وبالله التوفيق، وصلى- الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (1) الفتوى رقم (9580)
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 442