responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 431
مقبرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (11266)

إذا أجرى الزوج لزوجته تركيب لولب لإيقاف الحمل وبقي فيها حتى وفاتها فما الحكم؟
س: أفيدكم أنني تزوجت، وقد حملت زوجتي، ورزقنا الله بولد، وبعد الولادة عملت عملية في إحدى المستشفيات وهي عملية وضع لولب، أي: صمام، وذلك من أجل توقف الحمل، نظرا لكون الطفل امتنع عن استعمال الرضاعة، وبقي يرضع من ثدي أمه، والقصد هو أن يكتمل نمو الطفل وخوفا عليه؛ لكونه لم يرضع من الرضاعة، وعند نمو الطفل تمنع اللولب، وهو برضى مني ومنها، وبعد ذلك قدمت أمه إلى رحمة الله وأنا في عملي، وقد وصلني خبر وفاتها على أثر سكتة قلبية، وقد دفنت رحمها الله، وكان اللولب لا يزال معها ولم أتذكره أثناء وفاتها، وذلك من الفاجعة، وقد تذكرت هذا اللولب بعد مضي شهر من الوفاة، وأنا رجل أخاف الله؛ لذا آمل منكم إفتائي في هذا الوضع، هل عليها ذنب من ذلك أو علي أنا شخصيا، حيث إنني مستعد بالقيام بما يرضي الله عنها؛ لكونها امرأة صالحة ودينة؟ وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا شيء عليها بوضع اللولب مؤقتا خوفا على الطفل من الرضاعة وهي حامل، ولا يترتب عليها ولا عليك إثم ببقائه فيها

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست