responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 428
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس من حملها غسل الجنين وكفن وصلي عليه، ويسن أن يعق عنه كما يفعل بالكبير من المسلمين، ودفن في مقابر المسلمين، وسمي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (2) من الفتوى رقم (9820)

أسقطت امرأته في شهرين فماذا يفعل بالجنين؟
س: أفيد سماحتكم بأن لي زوجة وقد رزقنا الله بستة أطفال والحمد لله، وبعدهم حملت خمس مرات وتسقط في شهرين أو ثلاثة في المستشفى، وكلما جاءها النزيف أذهب بها للمستشفى وأنومها، ويعملون لها عملية تنظيف، ولا أدري ماذا يفعلون بالجنين، وهل يجب دفنه أم لا؟ وإذا كان علي شيء نحو دفنهم فأرجو إرشادي، هل يجب علي تسميتهم وهل يجب علي تميمة لهم أم لا؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن السقط إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (12214)

ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق؟

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست