responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 41
هل يفسد وضوء القابلة التي تقوم بالتوليد؟
س3: هل تغتسل القابلة أم يكفيها الوضوء؟
ج3: لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (3) من الفتوى رقم (4481)

هل على المرأة غسل إذا أدخلت يدها في فرجها أو أدخلت الطبيبة يدها؟
س: إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج، أو لإدخال مرهم أو قرص للعلاج أو بعد كشف أمراض النساء؛ حيث تدخل الطبيبة يدها أو

«من مس ذكره فليتوضأ [1] » ، وقال أحمد: حديث صحيح، ولأحاديث أخرى صحيحة واردة في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (15، 16) من الفتوى رقم (6908)

[1] سنن الترمذي الطهارة (82) ، سنن النسائي الطهارة (164) ، سنن أبو داود الطهارة (181) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (479) ، مسند أحمد بن حنبل (6/406) ، موطأ مالك الطهارة (91) ، سنن الدارمي الطهارة (724) .
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست