responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 393
كتابة آيات قرآنية في إناء يغسله ثم يشربه
س: هل يجوز أن يكتب للمريض بعض آيات قرآنية في إناء يغسله ثم يشربه؟
ج: لا يظهر في جواز ذلك بأس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد) : أن جماعة من السلف رأوا أن يكتب للمريض الآيات من القرآن ثم يشربها، قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن، ويغسله، ويسقيه المريض. ومثله عن أبي قلابة، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسرت عليها ولادتها أثر من القرآن ثم يغسل وتسقى. وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

الرقية في الملح، وإذا تأخر استعماله الرقية أو لم تكن لمعين، أو كانت من تربة يعتقد فيها
س: جاء إلي شخص بملح وقال لي: انفث فيه فنفثت ثم سألت شيخنا

الإيمان. اهـ.
وفي رواية مهنا عن أحمد: في الرجل يكتب القرآن في إناء ثم يسقيه المريض. قال لا بأس به. وقال صالح: ربما اعتللت فيأخذ أبي ماء فيقرأ عليه، ويقول لي: اشرب منه واغسل وجهك ويديك.
وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله في زوال الإشكال الذي حصل لكم فيما يتعاطى في بلدكم من النفث في الإناء الذي فيه الماء ثم يسقاه المريض. وصلى الله على محمد.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست