responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 357
مسلم إلى مريض مسلم أو غيره، خاصة إذا علمنا بأن هنالك حالات مرضية صعبة جدا، ولا تستدعي الانتظار للاهتمام بهذه الأمور، بل نقل الدم إليهم بأسرع ما يمكن؟
ج 2: هذا الشرط غير لازم إلا في حالة ما إذا أعطي الدم لإنسان حربي، فإنه لا يجوز؛ لأنه يجب قتله، ولا يجوز مساعدته للبقاء في هذه الحياة، أما المسلم والذمي والمعاهد فلكل هؤلاء الانتفاع بالدم المتبرع به، ولا حرج في ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س (2) من الفتوى رقم (19477)

حكم التبرع بالدم من مسلم إلى آخر ومن رجل إلى امرأة وبالعكس
س: ما حكم التبرع بالدم من مسلم إلى مسلم آخر، وكذلك بتبرع الرجل للمرأة وبالعكس والتبرع في حالة إنقاذ لحياة مصاب بالنزيف أو فقر الدم.
ج: لقد ورد سؤال عن حكم نقل الدم بصفة عامة في حياة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم، وصدر الجواب عليه نذكره فيما يلي، اكتفاء به، وهذا نصه:
والجواب على هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:
الأول: من هو الشخص الذي ينقل إليه الدم؟
الثاني: من هو الشخص الذي ينقل منه الدم؟
الثالث: من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم؟

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست