responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 354
المتبرع مستريحا على الجهاز حتى الانتهاء من هذه الطريقة وسحب الكمية المطلوبة من الخلايا الدموية وإرجاع الباقي للمتبرع، فهل هذا النوع من التبرع بمكونات الدم يفطر المسلم الصائم أثناء صيامه، علما بأن هذه الطريقة أقل ضغطا على جسم المتبرع من المتبرع بالدم الاعتيادي؟
ج: التبرع بالدم يفطر الصائم؛ لأنه في معنى الحجامة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم [1] » ، وكذا الشخص المنقول إليه الدم فإنه يفطر بذلك.

[1] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) باقي مسند أبي هريرة برقم (8550) ، والترمذي في (الصوم) باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم (774) .
إذا تبرعت امرأة إلى طفل بدم هل تصبح أما له؟
س 4: إذا علمنا بأن في حالات الرضاعة الطبيعية من امرأة إلى أي طفل، وبعدد محدد من الرضعات، فإن حكم الشرع حينئذ هو بأن تكون هذه المرأة أما للطفل بالرضاعة - لذا ما هو حكم الشرع بالنسبة لامرأة تبرعت بدمها وهي تقدر بحوالي 450 مل إلى طفل احتاج لهذه الوحدة الدموية، لا سيما بأن إحدى محتويات حليب الأم هي الأجسام المناعية التي تتواجد بالدم، فهل تكون هذه المرأة أما لهذا الطفل عن طريق نقل الدم؟
ج 4: التبرع بالدم ليس كاللبن في نشر المحرمية، وعليه فإذا تبرعت امرأة لطفل بشيء من دمها فإن ذلك لا يجعله ابنا لها ولو كثر الدم وتكرر النقل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[فتاوى اللجنة الدائمة] س (1، 2، 3) من الفتوى رقم (19477)
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست