responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 346
(فائدة)
تحليل الدم: تحليل الدم يجوز. مثل الفصد، فيلحق به؛ لأن هذا لمعرفة حال الشخص، وللآخر التغير [1] .
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

[1] أي: لفساد الدم
من الضرورات التي تبيح نقل الدم
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. ح. ع سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى خطابك لنا الذي تسأل فيه عن مسألة وهي:
هل يجوز تزويد دم المسلم بدم غيره من بني الإنسان إذا احتيج لذلك كما في حالة النزيف أو الإصابة بالجراح ونحو ذلك، أم لا؟
والجواب على هذا السؤال يستدعي الكلام على ثلاثة أمور:
الأول: من هو الشخص الذي ينقل إليه الدم؟
الثاني: من هو الشخص الذي ينقل منه الدم؟
الثالث: من هو الشخص الذي يعتمد على قوله في استدعاء نقل الدم؟
أما الأول: فهو أن الشخص الذي ينقل إليه الدم هو: من توقفت حياته إذا كان مريضا أو جريحا على نقل الدم. والأصل في هذا قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [1] ، وقال سبحانه في آية أخرى:

[1] سورة البقرة الآية 173
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست