responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 341
وكذلك عظمه وسائر أجزائه، واستدلوا بأشياء أخرى تركنا إيرادها اختصارا.
ومما استدل به المجيزون: أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، وأن الضرورات تبيح المحظورات. وهذا الترقيع لإعادة البصر يمكن قياسه على الحاجة إلى استنقاذ الحياة بدفع الهلاك، أو إلى منع إتلاف العضو عندما يتوقف ذلك على تناول بعض المحرمات.
وقد صرح الفقهاء: أنه يسوغ، بل يجب تناول مثل هذا لدفع الهلاك، قالوا: ويجوز كشف عورة الرجل والمرأة لأجل العلاج ودفع الأذى مع أن ذلك محرم في الأصل، وإنما أبيح لأجل الحاجة أو الضرورة.
وكما يجوز ترقيع جلد الآدمي بأجزاء من جلده، وكما يجوز نقل الدم من آدمي لآخر لاستنقاذ حياته أو تعجيل برئه، ولهم أدلة غير هذه.
وأما رأي الخاص فأنا متوقف في حكم هذه المسألة، مع أني أميل إلى المنع؛ أخذا بظواهر النصوص التي مر ذكرها وغيرها.
والمسألة تحاج إلى زيادة تحقيق وإلمام بأطراف أقوال كل من الطرفين، ولعل الله أن ييسر هذا فيما بعد.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه: وبعد.
ففي الدورة الثالثة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف في النصف الأخير من شهر شوال عام 1398 هـ - اطلع المجلس على بحث نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر، الذي أعدته اللجنة الدائمة

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست