responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 332
الأول [1] ولو أوصى؛ لأن جسمه ليس ملكا له.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

[1] أي: الفتوى السابقة.
حكم التبرع بالأعضاء
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم \
فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فأشير إلى كتابكم رقم (488 \ 9 \ ش) وتاريخ 4 \5 \1415 هـ، ومشفوعه الاستفتاء المقدم من (ع. م. ي. م) الذي يستفتي فيه عن حكم رفع الأجهزة من ابنته المريضة المنومة في المستشفى العسكري بالظهران، التي ذكر أنها فاقدة للوعي منذ ولادتها ومصابة بتلف في الدماغ حسب التقرير الطبي المرفق باستفتائه، كما يسأل عن حكم التبرع بأعضائها.
وأفيدكم: أنني أرى عدم التبرع بأعضائها؛ لأن المسلم محترم حيا وميتا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «كسر عظم الميت ككسره حيا [1] » .
وأما موضوع رفع الأجهزة عنها سبق أن صدر بشأنه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فنرفق لكم نسخة منها [2] ، وفيها الكفاية. فأرجو إبلاغ ما ذكر للسائل.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، إنه سميع مجيب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

[1] سنن أبو داود الجنائز (3207) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1616) ، مسند أحمد بن حنبل (6/105) .
[2] انظر ص (315، 319، 320)
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست