responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 324
حكم أخذ عينة من المتوفى بواسطة إبرة لمعرفة سبب الوفاة
س: إن هناك حالات من الوفاة تكتنف أسبابها الغموض العلمي، ويحتاج الطبيب إلى معرفة السبب المؤثر، الأمر الذي يستلزم أخذ عينة (الحصول) بواسطة إبرة رفيعة من جسم المتوفى.
والسؤال: ما مدى إمكانية ذلك من الناحية الشرعية؟ علما بأن حجم هذه الإبرة يقارب حجم الإبرة العادية، ولا تسبب أي تشققات أو تشوهات بجسم المتوفى؟
ج: إذا كان هناك ضرورة أو حاجة إلى معرفة سبب الوفاة، ولم يكن معرفة سببها إلا بأخذ العينة على الصفة المذكورة - جاز ذلك شرعا، إيثارا للمصلحة الراجحة على ما يصيب المتوفى من الأذى.

خامسا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات - فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش، لعدم الفائدة في ذلك.
سادسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير ملائم لوضع معين حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات - فلا حاجة لاستعمال آلات الإنعاش، ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها، لكون ذلك ليس من اختصاصهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (12086)

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست