responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 305
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س [1] من الفتوى رقم (1542)

هل يجوز تحويل الذكر إلى أنثى أو العكس؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة من 24 \ [2] \ 1413 هـ إلى 18 \ 3 \ 1413 هـ. اطلع على الاستفتاء الوارد من استشاري طب الأطفال /د. إبراهيم سليمان الحفظي المؤرخ في 25 \ 11 \ 1412 هـ. المتعلق بطفلة أنثى اتضح بالفحص الطبي عليها أنها تحمل بعض خصائص الذكورة، ودرس المجلس موضوع تحويل الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر واطلع على البحوث المعدة في ذلك، كما اطلع على قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي الذي أصدره في دورته الحادية عشرة في الموضوع - وبعد البحث والمناقشة والدراسة قرر المجلس ما يلي:
أولا: لا يجوز تحويل الذكر الذي اكتملت أعضاء ذكورته، والأنثى التي كملت أعضاء أنوثتها إلى النوع الآخر، وأي محاولة لهذا التحويل تعتبر جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ لأنه تغيير لخلق الله، وقد حرم سبحانه هذا التغيير بقوله تعالى مخبرا عن قول الشيطان: {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [1] .
وقد جاء في (صحيح مسلم) عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات
(2)

[1] سورة النساء الآية 119
[2] صحيح مسلم اللباس والزينة (2125) ، سنن ابن ماجه النكاح (1989) ، مسند أحمد بن حنبل (1/416) ، سنن الدارمي الاستئذان (2647) .
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست