responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 292
إلى أدنى حد، أرجو إفادتي بما يترتب علي.
ج: وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك، ولا يلزمك كفارة؛ لأن إخراج الجنين لإنقاذ أمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (9453)

حكم إنهاء الحمل في حالة وجود عيب خلقي في الجنين
س 18: هل يجوز إنهاء الحمل في حالة ثبوت عيب خلقي في الجنين على وجه قطعي؟
س 19: هل يجوز إنهاء حمل مريضة سبق تعرضها لمشاكل خطيرة أثناء الحمل ويتوقع تكرارها على وجه قطعي إذا استمر الحمل؟
ج: سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم (4091) في حكم إسقاط الجنين هذا نصها: (إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه - أي: بعد أربعة أشهر تقريبا - محرم، وهو الوأد الخفي، وداخل في قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [1] {بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} (2)
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

[1] سورة التكوير الآية 8
(2) سورة التكوير الآية 9
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست