اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 291
ودقيقها بخلاف غيره سبحانه، والله المستعان.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (4910)
حكم إخراج الجنين لإنقاذ أمه بسبب وجود نزيف
س: إن زوجتي حصل لها ضربة مع الظهر من ولد صغير كان يلعب مع رفاقه، وطاح على ظهرها وهو يجري وكانت عند ذلك في الشهر السادس من الحمل، وعند طرحة الولد عليها أغمي عليها ونقلت إلى المستشفى وحدث معها نزيف شديد وبعد مدة أسبوع طلب منا المستشفى دم وأعطيناها دما، وبعد مضي شهر ونصف وهي في المستشفى والدم على مجراه وهي لم تستفد من العلاج، وبعد هذه المدة قرر الدكاترة: أن الدم لن يقف إلا بعد خروج الجنين، وطلبوا منا دما ثانيا، ولم نجد وخرجتها وأدخلتها مستشفى على كيس أهلي؛ وذلك لوجود الدم فيه للبيع، وعندما أخذت في المستشفى الأهلي يومين، وأعطوها نصف كيلو دم صار الدم يوم يخلص من ماعونه، وهو قد خرج من جسمها، وقرروا أن لا بد من إخراج الجنين، وكانت في حالة شبه إغماء، وبعد هذا الأمر وافقت على إخراج الجنين، وخرجوه بموجب عملية، وطابت المرأة وبقية مشكلة الجنين، أرجو من سماحتكم إفادتي هل علي خطأ في موافقتي على إخراجه، وكان يلزمني كفارة؟ أرجو إفادتي عن أدنى حد للكفارة حيث إنني أردت إنقاذ نفس واحدة دون النفسين وكانت أم الجنين عند حدوث الأمر في حالة رديئة
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 291