responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 270
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23 \ 11 \ 1407 هـ الذي تسألين فيه عن: ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها؟
ج: وأفيدك: أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه، ويحلق، ويسمى [1] » خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.
وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة [2] » متفق على صحته.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

[1] سنن الترمذي الأضاحي (1522) ، سنن النسائي العقيقة (4220) ، سنن أبو داود الضحايا (2837) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3165) ، مسند أحمد بن حنبل (5/17) ، سنن الدارمي الأضاحي (1969) .
[2] صحيح البخاري اللباس (5889) ، صحيح مسلم الطهارة (257) ، سنن الترمذي الأدب (2756) ، سنن النسائي الزينة (5225) ، سنن أبو داود الترجل (4198) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (292) ، مسند أحمد بن حنبل ([2]/239) ، موطأ مالك الجامع (1709) .
حكم ختان النساء
س [2]: ما حكم ختان البنات هل هو مستحب أم مكروه؟
ج [2]: ختان النساء مشروع في حقهن على سبيل الاستحباب: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس [1] » وذكر منها: "الختان"، ولما روى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء [2] » .

[1] صحيح البخاري اللباس (5891) ، صحيح مسلم الطهارة (257) ، سنن الترمذي الأدب (2756) ، سنن النسائي الزينة (5225) ، سنن أبو داود الترجل (4198) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (292) ، مسند أحمد بن حنبل (2/239) ، موطأ مالك الجامع (1709) .
[2] مسند أحمد بن حنبل (5/75) .
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست