responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 218
الكشف على عورات النساء والغلمان في التهم الأخلاقية
س: ما حكم كشف الطبيب على عورات النساء والغلمان في حوادث اتهامهم بفعل الفاحشة؟
ج: لا يكشف على عورات النساء في التهم الأخلاقية إلا النساء إذا رآه القاضي. إن قيام الأطباء بالكشف على عورات النساء مخالف للشريعة، وإذا استوجب الأمر الكشف على عورة امرأة فيتولى ذلك النساء الثقات، سواء كن قابلات وزارة الصحة أو من نساء البلد الموثوق بهن.
غير أن هناك فرقا بين الكشف على عورة المرأة والغلام للعلاج ونحوه وبين الكشف عليهما لوجود تهمة أخلاقية، فإن الكشف عليهما للتهمة

وعلى كل فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا، ولو للطبيب الذي يعالجها؛ لحديث «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما [1] » ، فلا بد من حضور أحد معهما، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره - فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها تفاديا من الخلوة المنهي عنها.
رابعا: أما السؤال عن أدنى سن للطفلة فجوابه: أن الطفلة إذا كانت صغيرة لم تبلغ سبع سنين فليس لها عورة، وإذا بلغت سبعا فلها عورة، كما صرح بذلك الفقهاء، وان كانت عورتها تختلف مع عورة من هي أكبر منها سنا.
والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

[1] مسند أحمد بن حنبل (3/446) .
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست