responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 205
الجديد أم القديم؟ مع العلم أن الوزارة تعاقب من يبيع بالسعر القديم الأقل؟
ج[2]: يجب التمشي على النظام الذي تضعه الدولة لسعر بيع الدواء؛ لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[من فتاوى اللجنة الدائمة] س [2] من الفتوى رقم (17511)

حكم التداوي بالمخدرات
س[2]: أنا طبيب، ومهمتي تقتضي التداوي بالمخدرات أحيانا، مثل: المورفين والكوكايين والفاليوم، فما حكم الإسلام في ذلك، وكذلك التشريح بعد الموت؟
ج [2]: لا يجوز التداوي بالمحرمات؛ لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ومن ذلك ما رواه أبو داود في [سننه] ، من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام [1] » .
وذكر البخاري في [صحيحه] عن ابن مسعود: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ، وفي [السنن] عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث [2] » ، وفي [صحيح مسلم] عن طارق بن سويد الجعفي الحضرمي، أو سويد بن طارق،: «أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء [3] » . رواه أبو داود والترمذي، وفي [صحيح مسلم] عن طارق بن سويد

[1] سنن أبو داود الطب (3874) .
[2] سنن الترمذي الطب (2045) ، سنن أبو داود الطب (3870) ، سنن ابن ماجه الطب (3459) ، مسند أحمد بن حنبل (2/446) .
[3] صحيح مسلم الأشربة (1984) ، سنن الترمذي الطب (2046) ، سنن أبو داود الطب (3873) ، مسند أحمد بن حنبل (6/399) .
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست