responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 203
حكم التداوي بالتطعيم قبل وقوع الداء
س: ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟
ج: لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها، فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم [1] » وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه، فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع، كما يعالج المرض النازل، يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه.
لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر، فالواجب الحذر من ذلك.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]

[1] أخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب فضل تمر المدينة برقم 2047 بلفظ (عجوة) بدل (تمر المدينة) .
التوفيق بين حديثي "لا عدوى ولا طيرة" "وفر من المجذوم فرارك من الأسد"
س 7: كيف نوفق بين الحديثين الشريفين: «لا عدوى ولا طيرة [1] » و «فر من المجذوم فرارك من الأسد [2] » ؟
ج: لا منافاة عند أهل العلم بين هذا وهذا، وكلاهما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول [3] » وذلك نفي

[1] صحيح البخاري الطب (5753) ، صحيح مسلم السلام (2225) ، سنن ابن ماجه الطب (3540) .
[2] مسند أحمد بن حنبل (2/443) .
[3] صحيح البخاري الطب (5753) ، صحيح مسلم السلام (2225) ، سنن ابن ماجه الطب (3540) .
وإلا فالواجب الخضوع للتعليمات ولا يزاد عليها.
[من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله]
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست