responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 197
(فائدة)
تلقيح الجدري: التوتين فيه كلام لأهل العلم؛ لما فيه من تعجل البلاء، ولكونه نجاسة تدخل في البدن - قطعة من الصديد بعد جرح الجلد - ثم بإذن الله إذا لقح خرج فيه خروج ويخفف وطء الجدري، ولهم فيها فتاوى [1] : منها الكراهة - وهو الظاهر. والتحريم ما قام عليه دليل، والفائدة فيه معروفة إذا أراد الله، ولكنه يعود بعد سنوات، وإذا عاد إذا هو خفيف، وبعد سنوات أخرى.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

[1] انظر [الدرر السنية] (4 / 245 – 247)
(فائدة)
التداوي بالدم حقنة: أما أخذ الدم وحقن شخص به، فهذا لا يجوز الأصل فيه المنع؛ لأنه نجس، والتغذي بالنجاسات له من الآثار السيئة ما هو معلوم. بقي (مسألة الضرورة) :
إن صح لنا ضرورة كبرى تسيغ مثل ارتكاب هذا المحظور شرعا استثنيت منه هذه الصورة. كثير من المنتسبين - وهم كلامهم لا يؤخذ - كل شيء يدرج عليهم يحللونه - قبل أن يصل إليهم يحرمونه، وإذا كان بين أظهرهم أباحوه لكثرة الإمساس - عندهم ما تحرم هذه الأمور يرون أنه إحياء للنفس.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست