responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 189
أحكام تتعلق بالأدوية
(فائدة)
قطع الحبل بالكي أو الفصد: ثم هاهنا مسالة أخرى وهي (قطع الحبل) يعني: لئلا تحبل - بنحو الكي والفصد يبحث هذا الموضوع واقع السؤال عنه، ولم أقف فيه على شيء.
هذه صفة كمال لا يباح للإنسان أن يختصي ولا يقطع إصبعه، فهذا إفاتة صفة كمال في الإنسان، وهذا إذا فعله بنفسه فضلا عن أن يفعله غيره به، فالحاصل: أنه لا يصلح.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله)

التداوي بالرضاع من أجنبية والحقنة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم م. خ. أ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا استفتاؤك وفهمنا ما ذكرته من السؤال عن الرجل الذي له خمسة عشر عاما هل يجوز له أن يرتضع من امرأة أجنبية، أو غير أجنبية للتداوي، وما حكم ذلك لو وقع، وهل لارتضاعه هذا أثر بالنسبة لانتشار الحرمة بين المرتضع والمرضعة في مثل هذا السن، وعن تحديد زمن الرضاع المحرم، وعما إذا كانت الحقنة من لبن المرأة للتداوي عند الضرورة حرام أم حلال. . . إلخ.
وجوابا على ما تقدم ذكره نقول: أما رضاع الشخص الذي بلغ من العمر

اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست