responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 17
(فائدة)
(إذا كان الجرح يتضرر بالتيمم أيضا) صورة أخرى، وهي ما إذا كان يتضرر بالتيمم، بأن كان الجرح في وجهه أو كفيه أو إذا استعمل التيمم - تضرر من الغبار، فإنه يسقط التيمم؛ لقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [1] .
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]

[1] سورة التغابن الآية 16
(فائدة)
(لا يجب الترتيب ولا الموالاة في التيمم للجرح) الرواية الأولى عن أحمد: أنه إذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب. والرواية الأخرى عنه: أنه لا يجب الترتيب ولا الموالاة حينئذ، وهذا هو الذي نصره المجد في [شرحه] ، واختاره كثير من الأصحاب،
بغسله حول الجرح ولا يقدر، فيرجع فيه إلى العرف. إذا كان إذا غسل هذا سال إليه الماء فيجتنب.
والاكتفاء بالمسح وحده: وجهه أنه يكفي في بعض أعضاء الوضوء، كالرأس والخفين، فهو قائم مقام الغسل في الجملة، بدليل أنه يمسح على الجبيرة والحائل. أما إذا كان يخشى منهما جميعا فيتيمم للآية الكريمة والأحاديث.
وكثير من الناس يعدل إلى التيمم وهو قادر على الغسل أو المسح بلا ضرر، فصلاته باطلة.
[من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله]
اسم الکتاب : فتاوى الطب والمرضى المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست